(وتجب في مالِ صغيرٍ تلزمُه مؤنةُ نفسه) لغناه بمال أو كسب، ويخرجها أبوه منه.
(و) تجب (في العبد المَرهون، و) العبد (المُوصَى به على مالكه وقت الوجوب) أي: عند غروب الشمس من آخر رمضان (وكذا) العبد (المبيع في مدة الخيار) تجب فِطرته على من حكم له بالملك، وهو المشتري على المذهب.
(فإن لم يكن للراهن شيءٌ غيرَ العبد) المرهون (بيع منه بقَدر الفِطرة) كأرش جنايته.
(إذا فَضَلَ عنده) أي: عند المسلم الذي تلزمه مؤنة نفسه (عنْ قُوته وقوتِ عياله يوم العيد وليلته صاع) لأن ذلك أهم، فيجب تقديمه؛ لقوله ﷺ: "ابدأ بنفْسِك ثم بِمَن تَعُول" (¬١) فظاهره أنه لا يُعتبر
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 55 (SanadKitab #622, hlm. urut 2001)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.