Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب زكاة الفطر
- معنى الفطر لغة واصطلاحا، وحكمة مشروعيته
- دليل شرعيته
- على من تجب زكاة الفطر من المسلمين
- تجب زكاة الفطر علي سيد مسلم عن عبده المسلم
- تجب في مال صغير تلزمه مؤنة نفسه
- تجب في العبد المرهون، والعبد الموصي به والعبد المبيع مدة الخيار على مالكه
- شرط وجوب زكاة الفطر
- تلزم المكاتب فطرة زوجته وقريبه ممن تلزمه مؤنته
- ما الحكم إن لم يفضل عند من وجبت عليه زكاة الفطر إلا بعض صاع
- يلزم المسلم فطرة من يمونه من المسلمين
- بيان من لا تلزم فطرتهم
- رتيب الفطرة كالنفقة
- حكم الفطرة عن الجنين
- من تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان كله لزمته فطرته
- أحوال الرقيق الواحد بين الشركاء في زكاة الفطر
- على السيد فطرة عبده الآبق أو الضال أو المغصوب
- لا يلزم الزوج فطرة ناشز ومن لا تلزمه نفقتها
- من لزم غيره فطرته، فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأ
- لو أخرج العبد فطرته بغير إذن سيده لم يجزئه
- حكم إخراج الزكاة عمن لا تلزمه نفقته
- هل يمنع الدين وجوب الفطرة
- وقت وجوب زكاة الفطر
- لا تسقط الفطرة بعد وجوبها
- جواز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين
- آخر رقتها غروب الشمس يوم الفطر
- الأفضل إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة
- يكره إخراج الفطرة باقي يوم العيد
- من وجبت عليه فطرة غيره أخرجها مكان نفسه
- فصل مقدار زكاة الفطر، ونوع الطعام الذي تخرج منه
- إن عدم المنصوص عليه من الأصناف أخرج ما يقوم مقامه من حب وثمر يقتات
- ما لا يجزى، إخراجه في الفطر
- أفضل مخرج: تمر، ثم زبيب، ثم بر، ثم ما هو أنفع للفقير ثم شعير الخ
- جواز إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد، وعكسه
- لفقير إخراج فطرة، وزكاة عن نفسه إلى من أخذنا منه
- لا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها إلا لخوف ضرر، أو مصلحة، أو لتعذر إخراجها من النصاب