ونحوها (ويكمله المخرَج عنه) إن قدر؛ لأنه الأصيل والمخرِج متحمل، وليس من أهله فيما عجز عنه.
(ويلزم المسلم فِطرةُ من يَمونُه من المسلمين) من الزوجات والإماء، والأقارب، والموالي، فلا تلزمه فِطرة من يَمونه من الكفار لأنها طُهرة للمخرَج عنه، ولا يُطهِّره إلا الإِسلام، وكذا عبد عبده (حتى زوجةِ عبده الحرَّة) كنفقتها (و) حتى (مالك نَفع قِنٍّ فقط) وهو الموصى له بنفعه، فتجب فِطرته عليه كنفقته، لا على مالك الرقبة، (و) حتى (خادم زوجَته، إن لزِمته نفقتُه) لأن الفطرة متابعة للنفقة، وكذا مريض لا يحتاج نفقة؛ لعموم حديث ابن عمر قال: "أمرنَا رسول الله ﷺ بصدقَةِ الفطْرِ عن الصغِيرِ، والكبيرِ، والحر، والعبدِ، ممن تمُونُونَ" رواه الدارقطني (¬١). وروى أبو بكر في "الشافي" نحوه من
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 58 (SanadKitab #622, hlm. urut 2004)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.