Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 68

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. جواز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين

بحال الوجوب.

(وإن مات قبل الغروب) هو أو زوجته، أو رقيقه أو قريبه ونحوه (أو أعسر، أو أبان الزوجة، أو أعتق العبد ونحوه) كما لو باعه أو وهبه (لم تجب) الفطرة؛ لما تقدم.

(ولا تسقط) الفطرة (بعد وجوبها بموت ولا غيره) كإبانة زوجة، أو عتق عبد أو بيعه؛ لاستقرارها، وذكره المجد إجماعًا في عتق عبد.

(ويجوز تقديمها) أي: الفطرة (قبل العيد بيوم أو يومين) نص عليه (¬١)؛ لقول ابن عمر: "كانُوا يعطُونَ قبلَ العيدِ بيوم أو يومَينِ". رراه البخاري (¬٢) (فقط) فلا تجزئ قبله بأكثر من يومين؛ لفوات الإغناء المأمور به في قوله ﷺ: "أغنُوهُم عنِ الطّلَبِ هذا اليومَ". رواه الدارقطني (¬٣)، من رواية أبي معشر، وفيه كلام، من حديث ابن عمر، بخلاف زكاة المال.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 68 (SanadKitab #622, hlm. urut 2014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.