Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 63

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. من تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان كله لزمته فطرته

(وإن استوى اثنان فأكثر) كولدين أو أولاد، أو إخوة (¬١) (ولم يفضل غير صاع، أُقرع) بينهم؛ لتساويهم وعدم المرجِّح، فلم يبقَ إلا القُرعة.

(ولا تجب) الفِطرة (عن جنين) ذكره ابن المنذر (¬٢) إجماع من يُحفظ عنه من علماء الأمصار؛ لأنها لو تعلَّقت به قبل ظهوره، لتعلّقت الزكاة بأجنة السوائم؛ ولأنه لا يثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية، بشرط خروجه حيًّا (بل تُستحبُّ) الفِطرة عن الجنين، لفعل عثمان (¬٣). وعن أبي قلابة قال: "كان يعجِبهم أنْ يعطُوا زكاةَ الفِطرَةِ عن الصغيرِ والكبيرِ، حتى في الحملِ في بطنِ أمِّه" رواه أبو بكر في "الشافي" (¬٤).

(ومن تبرَّع بمؤنة مسلم شهرَ رمضان كله، لزمته فطرته) نصَّ عليه في رواية أبي داود (¬٥) وغيره؛ لعموم قوله ﷺ: "أدُّوا صدقَةَ الفِطرِ عمَّن تمونون" (¬٦). وروى أبو بكر بإسناده عن علي قال: "زكاةُ الفطرِ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 63 (SanadKitab #622, hlm. urut 2009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.