Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 64

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. أحوال الرقيق الواحد بين الشركاء في زكاة الفطر

عَلى من جرَتْ عليهِ نفَقَتُكَ" (¬١). وهذا يَعمُّ من يمونه وينفق عليه تبرعًا؛ فإن تبرع بمؤنته بعض رمضان ولو آخره، لم تلزمه؛ لظاهر النص. و (لا إن مَانَهُ جماعة) فلا يلزمهم فِطرته؛ لعدم إمانة أحدهم له جميع الشهر.

(وإذا كان رقيقٌ واحد بين شركاء) فعليهم صاع واحد بحسب ملكهم فيه، كنفقته (أو بعضه حُرٌّ) وبعضه رقيق، فعليه وعلى سيده صاع بحسب الحرية والرِّق (أو) كان (قريب، أو) عتيق (تلزم نفقتُهُ اثنين) كولديه أو أخويه، أو معتقه، أو ابني معتقه، فأكثر، ففطرته عليهم كنفقته، لكن لو كان أب وأم أو جدة، انفرد بها الأب كالنفقة (أو ألحقت القافةُ واحدًا باثنين فأكثر) على ما يأتي بيانه في اللقيط (فعليهم صاعٌ واحدٌ) لأن الشارع إنمّا أوجب عن (¬٢) الواحد صاعًا، فأجزأ؛ لظاهر الخبر، وكالنفقة وماء طهارته.

(ولا تدخل الفِطرة في المُهايَأة فيمن بعضُه حُرٌّ) لأنها حق لله، كالصلاة، والمُهايأة معاوضة كسب بكسب (فإن كان يوم العيد نوبةُ العبد المُعتقِ نصفه مثلًا، اعتُبر أن يفضل عن قوته نصفُ صاع) فإن عجز عنه لم يلزم سيده سوى نصف الصاع، كما لو عجز مكاتب عنها (وإن كانت نوبة السيد) يوم العيد (لزم العبد -أيضًا- نصفُ صاع) ولو لم يملك غيره؛ لأن مؤنته على غيره.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 64 (SanadKitab #622, hlm. urut 2010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.