Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 74

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. ما لا يجزى، إخراجه في الفطر

يسيل منه (يعمل من اللبن المخيض) وقيل: من لبن الإبل خاصة.

(ولا يجزئ غير هذه الأصناف الخمسة، مع قدرته على تحصيلها) كالدّبس، والمصل، والجبن؛ للأخبار المتقدمة (¬١) (ولا) إخراج (القيمة) لأن ذلك غير المنصوص عليه، وكما تقدم في زكاة الأموال.

(فإن عدم المنصوص عليه) من الأصناف الخمسة (أخرج ما يقوم مقامه من حب وثمر يقتات إذا كان مكيلًا، كالذرة والدُّخْن والمَاش (¬٢) ونحوه) كالأرز (¬٣) والتوت اليابس؛ لأن ذلك أشبه بالمنصوص عليه، فكان أولى.

(ولا يجزئ إخراج حب معيب، كمسوَّس ومبلول، وقديم تغير طعمه ونحوه) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ (¬٤) ولأن السوس يأكل جوفه، والبلل ينفخه، فالمخرج لصاع منه ليس هو الواجب شرعًا. (ولا خبز) لأنه خرج عن الكيل والادخار، وفيه شبه بإخراج القيمة. وقال ابن عقيل: يجزئ.

(فإن خالط المُخرَج) الجيد (ما لا يجزئ وكثر، لم يجزئه) ذلك؛ لما تقدم (وإن قل) الذي لا يجزئ (زاد بقدر ما يكون المصفى صاعًا) لأنه ليس عيبًا؛ لقلة مشقة تنقيته (وأحبَّ) الإمام (أحمد تنقية الطعام)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 74 (SanadKitab #622, hlm. urut 2020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.