Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 75

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. جواز إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد، وعكسه

وحكاه عن ابن سيرين (¬١) ليكون أكمل.

(وأفضل مخرج تمر) لفعل ابن عمر، رواه البخاري (¬٢)، وقال له أبو مجلز: "إن الله قَدْ أوسَعَ، والبُرُّ أفضَلُ، فقال: إن أصحَابِي سلَكوا طَرِيقًا، فأنَا أحِبُّ أنْ أسْلُكَهُ" رواه أحمد (¬٣)، واحتج به (¬٤)، ولأنه قوت وحلاوة، وأقرب تناولًا وأقل كلفة (ثم زبيب) لأنه في معنى التمر فيما تقدم (ثم بر) لأنه أنفع في الاقتيات، وأبلغ في دفع حاجة الفقير (ثم أنفع) للفقير (ثم شعير، ثم دقيق بُرٌ، ثم دقيق شعير، ثم سويقهما) أي: سويق البر ثم الشعير (ثم أَقْط).

(ويجوز أن يعطي الجماعة) من الفقراء ونحوهم (ما يلزم الواحد) من فطرة أو زكاة مال، قال في "الشرح" و "المبدع": لا نعلم فيه خلافًا، إذا أعطى من كل صنف ثلاثة؛ لأنه دفع الصدقة إلى مستحقها (لكن الأفضل أن لا ينقصه) أي: كل واحد من الآخذين (عن مُدِّ بُرٍّ، أو نصف صاع من غيره) ليحصل إغناؤه في ذلك اليوم المأمور به، كما تقدم (و) يجوز (أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة) نص عليه (¬٥)؛

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 75 (SanadKitab #622, hlm. urut 2021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.