(وترتيبها) أي: الفِطرة (كالنفقة) لتبعيتها لها (فإن لم يجد) من يَمون جماعةً (ما يؤدي عن جميعهم، بدأ لزومًا بنفسه) لما تقدم من أنها تنبني على النفقة، ونفقة نفسه مقدمة فكذا فِطرته. (ثم بامرأته ولو أَمَة) تسلمها ليلا ونهارًا؛ لوجوب نفقتها مطلقًا بخلاف الأقارب، وقدمت على غيرها لآكديتها؛ ولأنها معاوضة. (ثم برقيقه) لوجوب نفقته مع الإعسار. وقال ابن عقيل: يحتمل تقديمه على الزوجة؛ لئلا تسقط بالكلية (ثم بأُمِّه) لتقديمها على الأب في البِرِّ؛ لحديث: "من أبرُّ؟ " (¬١).
Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي
Baca Juz 5, halaman 60
Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 60 (SanadKitab #622, hlm. urut 2006)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.