Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 78

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل، والتعجيل ونحوه

في ذلك من الضرر، وإذا جاز تأخير دين الآدمي لذلك، فهي أَولى.

(أو كان) المالك (فقيرًا محتاجًا إلى زكاته، تَختلُّ كفايته ومعيشته بإخراجها) نص عليه (¬١). (وتؤخذ منه) الزكاة (عند يساره) لما مضى؛ لزوال المعارض (¬٢).

(أو أخَّرها) أي: الزكاة (ليُعطيَها لمن حاجته أشدُّ) من غيره (أو) ليعطيها (لقريب أو جار) نقله يعقوب فيمن حاجته أشد، وقيَّده جماعة بالزمن اليسير للحاجة، وإلا، لم يجز ترك واجب لمندوب. وظاهر كلام جماعة المنع. قال في "المبدع": وينبغي أن يقيد الكل بما إذا لم يشتد ضرر الحاضر.

(أو) أي: ويجوز تأخير الزكاة (لتعذُّر إخراجها من النّصَاب لغيبة) المال (ونحوها) كالمنع من التصرف فيه؛ لعدم الإمكان إذن (ولو قدر على الإخراج من غيره) أي: غير المال المزكَّى، فلا يلزمه؛ لأن الأصل إخراج زكاة المال منه، وجواز الإخراج من غيره رخصة فلا ينقلب تضييقًا (وتقدم) ذلك (في كتاب الزكاة (¬٣).

أو) أي: ويجوز تأخيرها (لغيبة المستحِقِّ، أو) غيبة (الإمام عند خوف رجوعه) عليه بها للضرر.

(وكذا للإمام والساعي التأخير) أي: تأخير الزكاة (عند ربها؛

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 78 (SanadKitab #622, hlm. urut 2024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.