Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب إخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل، والتعجيل ونحوه
- حكم من جحد وجوب الزكاة
- حكم من منع الزكاة بخلا بها أو تهاونا
- كم من غيب ماله أو كتمه
- إن لم يمكن أخذ الزكاة من مانعها إلا بقتال وجب على الإمام قتاله
- لا يكفر مانع الزكاة تهاونا أو بخلا بقتاله له
- من طولب بالزكاة، فادعى ما يمنع وجوبها، قبل قوله
- وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون
- يستحب للإنسان تفرقة زكاته وفطرته بنفسه
- لرب المال دفعها إلى الساعي وإلى الإمام ولو فاسقا. يضعها في مواضعها
- يبرأ دافع الزكاة بدفعها إلى الساعي أو الإمام
- يجزيء دفعها إلى الخوارج والبغاة، وكذلك من أخذها من السلاطين قهرة، أو اختيارا
- للإمام طلب النذر، والكفارة، والزكاة، ولا يجب الدفع إليه
- فصل لا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية
- إن أخذها الإمام قهرة لامتناعه كفت نية الإمام وأجزأته ظاهرا، وكذا لو دفعها رب المال إلى مستحقها كرها وقهرا
- إن لم ينو رب المال عند دفع الزكاة تقع نفلا
- لا بأس بالتوكيل في إخراج الزكاة
- صحة توكيل المميز في دفع الزكاة
- عدم إجزاء إخراج الزكاة من مال غصب
- ما يستحب أن يقول المخرج عند دفع الزكاة
- ما يستحب أن يقول الآخذ
- حكم إظهار إخراج الزكاة
- جواز نقل الزكاة إلى دون مسافة قصر
- لا يدفع الزكاة إلا لمن يظنه أهلا لأخذها
- حكم نقل الزكاة عن بلدها إلى ما تقصر فيه الصلاة
- إن خلا البلد عن مستحق الزكاة نقلت إلى أقرب البلاد إليه
- المسافر بالمال المزكي يفرق الزكاة في موضع أكثر إقامة المال فيه
- جواز نقل الكفارة والنذر والوصية المطلقة ولو إلى مسافة قصر
- إن كان المال في أكثر من بلد فيخرج زكاة كل مال في بلده إلا في نصاب سائمة
- إخراج فطرة نفسه وفطرة من يمونه في بلد نفسه
- أجرة النقل على رب المال
- استحباب رسم الإبل والبقر في أفخاذها والغنم في آذانها
- فصل يجوز تعجيل الزكاة للحولين فأقل، بعد كمال النصاب
- لا يجوز تعجيل الزكاة قبل السوم
- لو دفع زيادة عما وجب عليه مع نية التعجيل يحتسب للعام القادم
- ليس للولي تعجيل الزكاة
- يجوز تعجيل زكاة الأمر بعد ظهوره، والزرع بعد نباته
- ما يجزيه فيه التعجيل، وما لا يجزيء فيه
- لا يصح تعجيل زكاة المعدن، ولا ما يجب في الركاز
- للإمام ونائبه استسلاف الزكاة برضي رب المال
- يشترط لإجزاء الزكاة عن رب المال قبض الفقير لها، وتملكه لها فلا يجزئ غداء الفقراء، ولا إبراء المدين من دينه بنية الزكاة الخ
- لا يصح تصرف الفقير وغيره قبل قبضها
- لا يجزيء إخراج قيمة زكاة المال والفطرة
- يجب على الإمام أن يبعث السعاة قرب الوجوب لقبض الزكاة
- لا يجوز للساعي تأخير قسمة زكاة عنده بلا عذر
- جواز توكيل الساعي ثقة في قبضها عند وجوبها وصرفها في مصرفها
- إذا قبض الساعي الزكاة، فرقها في مكانه، فإن فضل شيء حمله
- للساعي بيع الزكاة لحاجة وصرفه في الأحظ للفقراء
- إذا أخذ الساعي زكاة إنسان كتب له براءة
- أهل الزكاة ثمانية أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم