Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 102

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل، والتعجيل ونحوه
  3. لو دفع زيادة عما وجب عليه مع نية التعجيل يحتسب للعام القادم

عليه، كالتكفير قبل الحلف. قال في "المغني": بغير خلاف نعلمه.

(ولا) يجوز تعجيل الزكاة (قبل السَّوْم) أي: الشروع فيه، إن قلنا: إنه شرط. قال في "الإنصاف" هنا: هذا المذهب. انتهى. والصحيح أن عدمه مانع، فيصح إن تعجَّل قبل الشروع فيه كما قطع (¬١) في "الشرح"، وتبعه في "المنتهى" في أول زكاة السائمة. وقدَّمه في "الفروع" وغيره، وقد منع ابن نصر الله تحقق هذا الخلاف، وردَّه في "تصحيح الفروع" بما يطول، فراجعه فهو مفيد (فلو ملك) حُرٌّ مسلم (بعض نصاب) من سائمة أو غيرها (فعجَّل زكاته) أي: زكاة ما ملكه (أو) عجَّل (زكاة نصاب، لم يجزئه) لعدم وجود سبب الزكاة.

(ولو ظَنَّ ماله ألفًا، فعجَّل زكاته، فبان خمسمائة، أجزأه) المعجل (عن عامين) لتبين عدم وجوب زكاة الألف عليه، وأنه دفع زيادة عما وجب عليه، مع نية التعجيل.

(وإن أخذ الساعي) من المزكي فوق حقِّه، حسَبه) ربُّ المال (من حول ثانٍ) نص عليه (¬٢). (قال) الإمام (أحمد (¬٣): يُحسبُ ما أهداه للعامل من الزكاة أيضًا) وعنه: لا يحتسب بالزيادة؛ لأن هذا غصب، اختاره أبو بكر، وجمع الموفق بن الروايتين، فقال: إن كان نوى المالك التعجيل، اعتد به، وإلا، فلا، وحملهما على ذلك، وحمل

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 102 (SanadKitab #622, hlm. urut 2048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.