Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 101

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل، والتعجيل ونحوه
  3. فصل يجوز تعجيل الزكاة للحولين فأقل، بعد كمال النصاب

الحسن بن مسلم مرسلًا (¬١) وأنه أصح. ولأنه حق مال أُجِّل للرفق، فجاز تعجيله قبل أجله، كالدَّين. قال الأثرم: هو مثل الكفَّارة قبل الحنث، فيصير من تقديم الحكم بعد وجود سببه، وقبل وجود شرطه.

(وتَرْكه) أي: التعجيل (أفضل) خروجًا من الخلاف، قال في "الفروع": ويتوجه احتمال: تُعتبر المصلحة.

(للحولين (¬٢) فأقل فقط) اقتصارًا على ما ورد، أخرج أبو عبيد في "الأموال" بإسناده عن علي: "أن النبيَّ ﷺ تَعجَّلَ من العباسِ صدقةَ سنتينِ" (¬٣)، لقولهِ ﷺ: "أما العبَّاسُ فهِيَ عَليَّ ومثْلُهَا مَعَهَا". متفق عليه (¬٤). (بعد كمال النصاب، لا قبلَه) لأنه سببها، فلم يجز تقديمها

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 101 (SanadKitab #622, hlm. urut 2047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.