Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 87

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل، والتعجيل ونحوه
  3. للإمام طلب النذر، والكفارة، والزكاة، ولا يجب الدفع إليه

إنما يجزئ أخذهم إذا نصبوا لهم إمامًا.

(وكذلك مَن أخذها) أي: الزكاة (من السلاطين قهرًا أو أختيارًا عَدَلَ فيها أو جار. ويأتي في) باب (قتال أهل البغي).

(وللإمام طلب النذر والكفَّارة) نص عليه (¬١) في كفَّارة الظِّهَار، وكالزكاة.

(و) للإمام (طلب الزكاة من المال الظاهر) كالمواشي والحبوب والثمار (والباطن) كالأثمان وعروض التجارة (إن وضعها في أهلها، ولا يجب الدفع إليه إذا طلبها) بل لربها تفرقتها بنفسه، وهو أفضل، كما تقدم (¬٢).

(وليس له) أي: الإمام (أن يقاتل على ذلك إذا لم يَمنع) مَن هي عليه (إخراجَها بالكلية) إذ الواجب الإخراج، لا الدفع إلى الإمام.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 87 (SanadKitab #622, hlm. urut 2033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.