Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 88

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل، والتعجيل ونحوه
  3. فصل لا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية

فصل

(ولا يجزئ إخراجُها إلا بنيِّة) لحديث: "إنما الأعمالُ بالنياتِ، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نَوى" (¬١) (من مكلَّف) لا صغير ومجنون؛ لعدم أهليته لأداء الواجب (وغير المكلَّف ينوي عنه وَليُّه) لقيامه مقامه (فينوي الزكاةَ، أو الصدقة الواجبة، أو صدقة المال، أو) صدقة (الفِطر فلو لم ينوِ) لم يجزئه ما أخرجه ولو تصدَّق بجميع ماله؛ لأن صرف المال إلى الفقير له جهات: من زكاة، وكفَّارة، ونذر، وصدقة تطوع، ولا قرينة تعين، فاعتُبرت نية التمييز. (أو نوى صدقة مطلقة، لم يجز) ما أخرجه (عمَّا في ذمته، حتى ولو تصدق بجميع المال) كما لو نوى الصلاة وأطلق، و (كصدقته بغير النصاب من جنسه.

والأَولى مقارنتها) أي: النية (للدفع) خروجًا من خلاف من أوجبه.

(وتجوز) النية (قبلَه) أي: الإخراج بزمن يسير (كصلاة.

ولا تُعتبر نية الفرض) اكتفاء بنية الزكاة؛ لأنها لا تكون إلا فرضًا (ولا) يُعتبر (تعيين المال المزكَّى عنه) لعدم الفائدة فيه (فلو كان له مالان: غائب وحاضر، فنوى زكاة أحدهما لا بعينه) وأداها (أجزأ) ما دفعه عن (أيهما شاء، بدليل أن من له أربعون دينارًا، إذا أخرج نصف دينار عنها) أي: الأربعين (صحَّ، ووقع) الإخراج (عن عشرين

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 88 (SanadKitab #622, hlm. urut 2034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.