Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 89

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل، والتعجيل ونحوه
  3. فصل لا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية

دينارًا منها غير معينة) فيخرج نصف دينار عن العشرين الباقية.

(ولو كان) له (خَمْس من الإبل، وأربعون من الغنم، فقال: هذه الشاة عن الإبل، أو الغنم، أجزأته عن أحدهما) ويخرج شاة أخرى عن الآخر.

(ولو) أخرج قَدْر زكاة أحد ماليه، و (نوى زكاة ماله الغائب، فإن كان تالفًا، فعن الحاضر، أجزأ) المخرَج (عنه) أي: الحاضر (إن كان الغائب تالفًا) بخلاف الصلاة لاعتبار التعيين فيها، فإن كانا سالمين، أجزأه عن أحدهما؛ لأن التعيين ليس بشرط، قاله في "الشرح".

(ولو نوى أن هذه زكاة مالي، إن كان سالمًا، وإلا فهو تطوُّع، مع شكٍّ (¬١) في سلامته، فبان سالمًا، أجزأت) وكذا إن (¬٢) نوى عن الغائب إن كان سالمًا؛ لأن هذا في حكم الإطلاق، فلا يضر تقييده به.

(ولو نوى عن الغائب، فبان تالفًا، لم يكن له صَرْفُه إلى غيره) لقوله ﷺ: "وإنما لكلِّ امرئ ما نوى" (¬٣). وهو لم ينو غير الغائب. (فإن قال: هذه (¬٤) زكاة مالي، أو تَفْلٌ) لم يجزئه؛ لأنه لم يخلص النية للزكاة.

(أو قال: هذه زكاة إرثي من مورِّثي، إن كان مات، لم يجزئه)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 89 (SanadKitab #622, hlm. urut 2035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.