Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 86

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل، والتعجيل ونحوه
  3. يجزيء دفعها إلى الخوارج والبغاة، وكذلك من أخذها من السلاطين قهرة، أو اختيارا

يصرفها. انتهى. وقيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب، ويشربون بها الخمور؟ فقال: "ادْفَعْهَا إليهِمْ". حكاه عنه أحمد (¬١)، وفي لفظٍ عنه: "ادفَعُوهَا إلى مَن غَلَبَ" (¬٢). وفي لفظ آخر: "ادْفَعُوهَا إلى الأمَراء، وإن كَرعُوا بها لُحومَ الكِلابِ عَلى مَوَائِدِهمْ" (¬٣). رواهما عنه أبو عبيد. وقال أحمد (¬٤) في رواية حنبل: كانوا يدفعون الزكاة إلى الأمراء، وهؤلاء أصحاب النبي ﷺ يأمرون بدفعها؛ وقد علموا فيما ينفقونها، فما أقول أنا؟.

(ويبرأ) دافع الزكاة إلى الساعي أو الإمام (بدفعها إليه، ولو تلفت في يده، أو لم يصرفها في مصارفها) لما سبق.

(ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبُغْاة؛ نص عليه (¬٥) في الخوارج، إذا غلبوا على بلد، وأخذوا منه العُشْرَ وَقَع موقِعه) وقال القاضي في موضع: هذا محمول على أنهم خرجوا بتأويل. وقال في موضع آخر:

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 86 (SanadKitab #622, hlm. urut 2032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.