(وإلا) أي: وإن لم يفضل شيء (فلا) حمل معه.
ويُستحبُّ أن يَعُدَّ الماشية على أهلها على الماء، أو في أفنيتهم؛ للخبر (¬١).
وإن أخبره صاحب المال بعدده، قَبِلَ منه، ولا يُحلِّفه، كما سبق.
(وله) أي: الساعي (بيع الزكاة من ماشية وغيرها لحاجةٍ، كخوف
Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي
(وإلا) أي: وإن لم يفضل شيء (فلا) حمل معه.
ويُستحبُّ أن يَعُدَّ الماشية على أهلها على الماء، أو في أفنيتهم؛ للخبر (¬١).
وإن أخبره صاحب المال بعدده، قَبِلَ منه، ولا يُحلِّفه، كما سبق.
(وله) أي: الساعي (بيع الزكاة من ماشية وغيرها لحاجةٍ، كخوف
Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 111 (SanadKitab #622, hlm. urut 2057)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.