تَلَفٍ، ومؤنة، ومصلحة) لحديث قيس بن أبي حازم، ويأتي.
(و) له (صرفه في الأحظِّ للفقراء، أو حاجتهم، حتى في أُجرة مسكن) لأنه دفع الزكاة في حاجتهم، أشبه ما لو دفعها إليهم.
(وإن باع لغير حاجة ومصلحة) فقال القاضي: (لم يصح، لعدم الإذن) أي: لأنه لم يؤذن له في ذلك (ويضمن قيمة ما تعذَّر) رده، وقيل: يصح، قدَّمه بعضهم؛ لما روى أبو عبيد في "الأموال"، عن قيس بن أبي حازم، "أن النبي ﷺ رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء (¬١)، فسأل عنها المصدِّق؟ فقال: إني ارتجعتها بإبل، فسكت عنه" (¬٢) فلم
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 112 (SanadKitab #622, hlm. urut 2058)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.