Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 109

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل، والتعجيل ونحوه
  3. يجب على الإمام أن يبعث السعاة قرب الوجوب لقبض الزكاة

العود فيها إلى بدلها، ولم يملكها المستحق كمالٍ معزول لوفاء رب الدين، بخلاف الأمانة.

(ولا يصحُّ تصرُّف الفقير) وباقي أهل الزكاة فيها (قبل قبضها) لأنه لا يملكها إلا به (ولو قال الفقير لرب المال: اشترِ لي بها) أي: الزكاة (ثوبًا) أو غيرَه من حوائجه (ولم يقبضها) الققير (منه، لم يجزئه) ذلك، (ولو اشتراه) أي: اشترى ربُّ المال الثوب (كان) الثوب (للمالك) دون الفقير (وإن تلف) الثوب كان من ضمانه) أي: المالك؛ لما سبق من أن الفقير لا يملكها إلا بالقبض. ولو وكَّل الفقير ربَّ المال في القبض من نفسه، وأن يشتري له بها بعد ذلك ثوبًا أو نحوه، صح ذلك.

(ولا يجزئ إخراج قيمة زكاة المال، و) لا قيمة (الفِطرة طائعًا) كان المخرِج (أو مكرهًا، ولو للحاجة من تعذُّر الفرض ونحوه، أو لمصلحة) كأن تكون أنفع للفقراء، وتقدم بدليله، لكن ما هنا فيه زيادة، وتقدم أن أخذ الساعي للقيمة يجزئ (¬١)، وإن لم يره الدافع.

(ويجب على الإمام أن يبعث السُّعاة قُرْب) زمن (الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر) وهو السائمة والزرع والثمار؛ لأن النبي ﷺ والخلفاء بعده كانوا يفعلونه (¬٢). ومن الناس من لا يزكي ولا يعلم ما

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 109 (SanadKitab #622, hlm. urut 2055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.