Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 94

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل، والتعجيل ونحوه
  3. حكم إظهار إخراج الزكاة

طَهورًا) للأمر بالدعاء في قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ (¬١) أي: ادعُ لهم. قال عبد الله بن أبي أوفى: "كان ﷺ إذا أتاه قومٌ بصدَقتِهِمْ، قال: اللهمَّ صلِّ على آلِ فُلان، فأتاهُ أبي بصدقَتِهِ، فقال: اللهم صَلِّ على آلِ أبي أوْفَى". متفق عليه (¬٢). وهو محمول على الندب، ولهذا لم يأمر سعاته بالدعاء.

(وإظهار إخراجها مُستحبٌّ، سواء كان) الإخراج (بموضع يخرج أهله الزكاة أم لا، وسواء نُفي عنه ظن السوء بإظهار إخراجها أم لا) لما فيه من نفي الريبة عنه، ولعله يقتدى به، وكصلاة الفرض.

(وإنْ عَلِم) المخرِج (أن الآخذ) للزكاة (أهلٌ لأخذها، كُره إعلامه بأنها زكاة. قال) الإمام (أحمد (¬٣): لِمَ يبكِّته (¬٤)؟ يعطيه ويسكت) ما حاجته أن يقرعه؟!

(وإن عَلِمه أهلًا) لأخذ الزكاة (والمراد ظنه) أهلًا لذلك؛ لقيام الظن مقام العلم في جواز الدفع إليه (ويعلم) المخرج (من عادته) أي: المدفوع (لأنه (¬٥) لا يأخذها) أي: الزكاة (فأعطاه ولم يعلِمْه) أنها زكاة (لم يجزئه) دفعها له؛ لأنه لا يقبل زكاة ظاهرًا.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 94 (SanadKitab #622, hlm. urut 2040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.