Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 106

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل، والتعجيل ونحوه
  3. ما يجزيه فيه التعجيل، وما لا يجزيء فيه

المعجَّل عنها) أي: عن الباقي من الشياه وعن النتاج.

(ولو نُتج نصف البقر مثلها (¬١)) كثلاثين بقرة نتجت خمسة عشر، منها ثلاثين، (أجزأ المعجَّل) عن الباقي، وعن النتاج؛ لإجزائه مع عدم الموت، فأَولى معه.

(ولو عجَّل عن أحد نصابيه) بعينه (وتَلِفَ، لم يصرفه إلى الآخر) لحديث: "وإنما لكلِّ امرئ مَا نَوى" (¬٢). (كما لو عجَّل شاة عن خمس من الإبل، فتلفت) الإبل (وله أربعون شاة، لم يجزئه) ما عجَّله (عنها) أي: عن الشياه؛ لعدم نيته إياها.

(ولو كان له ألف درهم فعجَّل خمسين) درهمًا (وقال: إن ربحت ألفًا قبل الحول، فهي) أي: الخمسون (عنها) أي: عن الألف وربحها الألف الأخرى (¬٣) (وإلّا، كانت للحول الثاني، جاز) إن جاز تعجيل زكاة الربح قبله، كما في "الإنصاف". والمذهب: أنه لا يجزئ كما تقدم.

(وإن عجَّلها) أي: الزكاة (فدفعها إلى مستحقها، فمات قابضها أو ارتد، أو استغنى منها، أو من غيرها، أجزأت عنه) كما لو عدمت عند الحول؛ لأنه يعتبر وقت القبض؛ لئلا يمتنع التعجيل.

(وإن دفعها إلى غني أو كافر يعلم غناه) راجع إلى غني (أو) يعلم

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 106 (SanadKitab #622, hlm. urut 2052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.