Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 118

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة
  3. الغني في باب الزكاة نوعان: نوع يوجبها، ونوع يمنعها

عَقار أو ضَيعةٌ يستغلُّها عشرةُ آلاف، أو أكثرُ، لا تكفيه، يأخذ من الزكاة. وقيل له) أي: لأحمد (¬١): (يكون له الزَّرعُ القائمُ، وليس عنده ما يحصُدُه، أيأخذ من الزكاة؟ قال: نعم. قال الشيخ (¬٢): وفي معناه ما يَحتاج إليه لإقامة مؤنته، وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة، وكذا من له كُتُب يحتاجها للحفظ والمطالعة، أو لها حَلْيٌ للبس، أو كراء تحتاج إليه) فلا يمنعها ذلك الأخذ من الزكاة.

فالغنى في باب الزكاة نوعان: نوع يوجبها (¬٣)، ونوع يمنعها (¬٤). والغنى هنا: ما تحصُل به الكفاية، فإذا لم يكن محتاجًا، حَرُمت عليه الزكاة، وإن لم يملك شيئًا، وإن كان محتاجًا، حلَّت له، ولو ملك نصابًا فأكثر؛ لقوله ﷺ في حديث قَبيصة: "فحلَّت لهُ المسألةُ حتَّى يُصِيبَ قوامًا منْ عيشٍ، أو سَدادًا من عَيشٍ" رواه مسلم (¬٥). والسداد: الكفاية. وذكر أحمد (¬٦) قول عمر: "أعطُوهُم، وإنْ راحَتْ عليهِمْ من الإبلِ كذا وكذا" (¬٧).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 118 (SanadKitab #622, hlm. urut 2064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.