Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب ذكر أهل الزكاة
- جواز أخذ الزكاة لشراء الكتب الدينية
- الصنف الأول: الفقراء
- تعريف الفقير
- الصنف الثاني: المساكين
- تعريف المسكين
- الغني في باب الزكاة نوعان: نوع يوجبها، ونوع يمنعها
- إن تفرغ قادر على التكسب للعلم أعطي من الزكاة، لا إن تفرغ للعبادة
- إطعام الجائع ونحره واجب على الكفاية
- من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله
- حكم السؤال العام
- بحرم السؤال وله ما يغنيه
- الحالات التي لا بأس بالسؤال فيها
- إن أعطي ما يجوز له أخذه من غير مسألة ولا استشراف نفس فهل يجب أخذه أو يستحب
- حكم السؤال لمحتاج غيره
- لو سأل شيئا مطلقة فأعطاه هل يكون صدقة أو قرضأ؟
- الصنف الثالث: العاملون على الزكاة
- ما يشترط في العامل، وما لا يشترط فيه
- ما يأخذه العامل من الزكاة فهو أجرته
- يجوز أن يكون الراعي والحمال للزكاة ونحوهما كافرا أو عبدا
- إن وكل مسلم غيره في تفرقة زكاته لم يدفع إليه من سهم العامل
- جواز إعطاء العامل أجرته من بيت المال
- بخير الإمام في التعاقد مع العامل
- يجوز للعامل تفريق الزكاة إن أذن له الإمام أو أطلق
- إذا تأخر العامل بعد وجوب الزكاة لعذر انتظره أرباب الأموال
- إن أسقط العامل بعض الزكاة أو أخذ دون ما يعتقده المالك لزمه الإخراج
- إن ادعى العامل دفعها، فأنكر الفقير، صدقا
- إن عمل إمام أو نائبه على زكاة لم يكن له أخذ شيء منها
- إن أعطي العامل من الزكاة فله الأخذ وإن تطوع بعمله
- متى تقبل شهادة أرباب الأموال على العامل؟
- عدم قبول شهادة أهل السهمان للعامل، أو عليه
- لا يجوز للعامل قبول هدية من أرباب الأموال
- الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم، وحكمهم باق
- تعريف المؤلفة قلوبهم
- لا يحل للمؤلف المسلم أخذ ما يعطي ليكف شره
- الصنف الخامس: الرقاب وهم المكاتبون المسلمون
- لو عجز المكاتب أو مات وبيده وفاء فهو لسيده
- يجوز دفع الزكاة إلى سيد المكاتب بلا إذنه
- يجوز للإمام أن يفدي بالزكاة أسيرة مسلمة في أيدي الكفار
- يجوز للإمام أن يشتري منها رقبة يعتقها
- لا يجوز للإنسان أن يشتري من الزكاة من يعتق عليه بالشراء
- المن ولاء من أعتق من الزكاة؟
- لا يعطي المكاتب لجهة الفقر
- الصنف السادس: الغارمون، وهم ضربان أحدهما من غرم الإصلاح ذات البين
- إذا دفع إلى الغارم ما يقضي به دينه لم يجز له صرفه في غيره
- الضرب الثاني من الغارمين من غرم لإصلاح نفسه في مباح
- قاعدة: من أخذ بسبب يستقر الأخذ به صرفه نيما شاء كسائر ماله، وإن لم يستقر، صرفه فيما أخذه له خاصة
- جواز دفع الزكاة في قضاء دين المدين
- الصنف السابع: في سبيل الله: وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان
- لا يجوز لرب المال أن يشتري ما يحتاج إليه الغازي ثم يصرفه إليه
- لا يجوز لرب المال غزوه على فرس أخرجه من زكاته
- إن اشترى الإمام بزكاة رجل فرسة فله دفعها إليه للغزو
- لا يحج أحد بزكاة ماله، ولا يغزو، ولا يحج بها عنه، ولا يغزي بها عنه
- الحج من السبيل
- يأخذ الفقير من الزكاة ما يؤدي به فرض حج أو عمرة
- الصنف الثامن: ابن السبيل
- تعريف ابن السبيل
- متى يقبل قوله: إنه ابن سبيل؟
- مقدار ما يعطي أهل الزكاة
- لا يعطى أحد منهم مع الغني إلا أربعة: العامل، والمؤلف،. والغازي، والغارم
- إن فضل مع الغارم، والمكاتب، والغازي، وابن السييل شيء بعد حاجتهم لزمهم رده
- متى يقبل دعوي كونه فقيرة أو مكاتبا، أو غارمة
- متى يجوز إعطاء القوي على الكسب من الزكاة
- لا تمنع المرأة الفقيرة من أخذ الزكاة إذا كانت تقدر على تحصيل المهر بالنكاح
- يعطي القادر على التكسب إذا تفرغ لطلب العلم
- من غرم أو سافر في معصية لم تدفع إليه الزكاة
- استحباب صرف الزكاة في الأصناف الثمانية كلها
- سقوط سهم العامل إن فرقها ربها أو دفعها إلى الإمام الأعظم
- ليس لرب المال ولا لوكيله في تفرقتها أخذ نصيب العامل عليها
- من فيه سببان أخذ بهما
- استحباب صرف الزكاة إلى الأقارب الذين لاتلزم مؤنتهم
- يجزئ السيد دفع زكاته إلى مكاتبه
- يجوز دفع الزكاة إلى غريمه ليقضي دينه ما لم يكن حيلة
- الأولى بالتقديم في إعطاء الزكاة؟
- فصل لا يجوز دفع الزكاة إلى كافر
- لا يجوز دفع الزكاة إلى عبد كامل الرق
- لا يجوز دفع الزكاة إلى فقيرة لها زوج غني
- لا يجوز دفع الزكاة إلى عمودي نسبه ما لم يكونوا عمالا، أو مؤلفة، أو غزاة، أو غارمين لذات البين
- حكم دفع المرأة زكاتها إلى الزوج، والعكس
- حكم دفع الزكاة إلى بني هاشم
- تعريف بني هاشم
- هل يجوز دفع الزكاة إلى ولد هاشمية من غير هاشمي
- لا يجوز دفع الزكاة لموالي بني هاشم بخلاف موالي مواليهم
- يجوز لبني هاشم ومواليهم الأخذ من صدقة التطوع، إلا النبي ﷺ -
- حكم أخذ أزواجه ﷺ من الزكاة
- لا يجزيه دفع الزكاة إلى سائر من تلزمه مؤنته ممن يرثه
- لا يجوز دفع الزكاة إلى فقير ومسكين مستغنيين بتفقة لازمة
- يجوز دفع الزكاة إلى بني المطلب
- جواز دفع الزكاة إلى ذوي الأرحام
- جواز دفع الزكاة إلى من تبرع بنفقته
- من حرمت عليه الزكاة له قبولها هدية ممن أخذها
- الذكر والأنثى في جواز أخذ الزكاة وعدمه سواء
- الصغير من أهل الزكاة كالكبير
- لا يجوز دفع الزكاة إلا لمن يعلم، أو يظنه من أهلها
- إن تلفت الزكاة في يد القابض الذي لا يستحقها ضمنها
- الكفارة كالزكاة لا يجوز دفعها إلا لمن يعلمه أو يظنه من أهلها
- حكم دفع صدقة التطوع إلى غني لا يعلم غناه
- إجزاء دفع الزكاة إلى غني يظنه فقيرة
- فصل استحباب صدقة التطوع كل وقت
- حالات تتأكد وتتفاضل فيها صدقة التطوع
- فضل الصدقة على ذي الرحم، وعلى الجار
- استحباب صدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه
- إن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته أو أضر بنفسه أو بغريمه، أو كفيله، أثم
- حكم التصدق بالمال كله
- الفقير لا يقترض، ويتصدق
- وفاء الدين مقدم على الصدقة
- جواز صدقة التطوع على الكافر والغني وغيرهما
- استحباب تعفف الغني وعدم التعرض للصدقة
- يحرم المن بالصدقة وغيرها وهو كبيرة
- من أخرج شيئا يتصدق به، استحب أن يمضيه
- التصدق بالجيد، وعدم قصد الخبيث
- أفضل الصدقة جهد المقل
- حكم إبدال ما أعطى سائلا، فسخطه