Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 169

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة
  3. لا يجوز دفع الزكاة لموالي بني هاشم بخلاف موالي مواليهم

أخذهم إن منعوا الخمس) لأنه محل حاجة وضرورة. قال الشيخ تقي الدين -أيضًا-: ويجوز لبني هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين. ذكره في "الاختيارات" (¬١).

(ويجوز) دفع الزكاة (إلى ولد هاشمية من غير هاشمي في ظاهر كلامهم، وقاله القاضي اعتبارًا بالأب) وقال أبو بكر: لا يجوز، واحتج بحديث أنس: "ابن أختِ القومِ مِنهمْ" متفق عليه (¬٢).

(ولا) يجوز دفع الزكاة (لموالي بني هاشم) وهم الذين أعتقهم بنو هاشم، لما روى أبو رافع أن رسول الله ﷺ: بعثَ رجُلًا من بني مَخْزوم على الصدقَة، فقال لأبي رَافع: اصحبْني كيما تصيبَ مِنها، فقال: لَا؛ حتى آتيَ النبي ﷺ فأسألهُ، فانطلَق إلى النبي ﷺ فسألَهُ فقال: "إنّا لا تَحِلُّ لنَا الصَّدَقَةُ، وإنَّ مولى القومِ منهم" أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي (¬٣)، وقال: حديث حسن صحيح.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 169 (SanadKitab #622, hlm. urut 2115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.