Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 176

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة
  3. الصغير من أهل الزكاة كالكبير

"إنها قد بلغت مَحلَّهَا" متفق عليه (¬١). وقيس الباقي على ذلك.

(والذكر والأنثى في) جواز (أخذ الزكاة) عند وجود المقتضي (و) في (عدمه) مع المانع (سواء) للعمومات مع عدم المخصص.

(والصغير) من أهل الزكاة: (ولو لم يأكل الطعام كالكبير) منهم، للعموم (فَيُصرف ذلك) أي: ما يُعطاه من الزكاة (في أُجرة رضاعه وكسوته وما لابدَّ منه) من مصالحه (ويقبل) له الزكاة والكفارة والنذر والهبة وصدقة التطوع وَليُّه (ويقبض له) أي: الصغير (¬٢) (منها) أي: من الزكاة (ولو مميزًا، ومن هبة وكفارة) ونذر وصدقة تطوُّع (من يلي ماله، وهو وليُّه) في ماله كسائر التصرفات المالية (أو وكيل وليه الأمين) لقيامه مقام وليه (وفي "المغني": يصح قبض المميز. انتهى. وعند عدم الولي يقبض له) أي: للصغير (من يليه، من أم وقريب وغيرهما نصًّا (¬٣)) نقل هارون الحمَّال (¬٤) في الصِّغار: يُعْطِي أولياءَهم، فقلت: ليس لهم ولي؟ قال: يعطي من يعني بأمرهم. ونقل مُهنَّا (¬٥) في الصبي والمجنون: يقبض له وليُّه، قلت: ليس له

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 176 (SanadKitab #622, hlm. urut 2122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.