"إنها قد بلغت مَحلَّهَا" متفق عليه (¬١). وقيس الباقي على ذلك.
(والذكر والأنثى في) جواز (أخذ الزكاة) عند وجود المقتضي (و) في (عدمه) مع المانع (سواء) للعمومات مع عدم المخصص.
(والصغير) من أهل الزكاة: (ولو لم يأكل الطعام كالكبير) منهم، للعموم (فَيُصرف ذلك) أي: ما يُعطاه من الزكاة (في أُجرة رضاعه وكسوته وما لابدَّ منه) من مصالحه (ويقبل) له الزكاة والكفارة والنذر والهبة وصدقة التطوع وَليُّه (ويقبض له) أي: الصغير (¬٢) (منها) أي: من الزكاة (ولو مميزًا، ومن هبة وكفارة) ونذر وصدقة تطوُّع (من يلي ماله، وهو وليُّه) في ماله كسائر التصرفات المالية (أو وكيل وليه الأمين) لقيامه مقام وليه (وفي "المغني": يصح قبض المميز. انتهى. وعند عدم الولي يقبض له) أي: للصغير (من يليه، من أم وقريب وغيرهما نصًّا (¬٣)) نقل هارون الحمَّال (¬٤) في الصِّغار: يُعْطِي أولياءَهم، فقلت: ليس لهم ولي؟ قال: يعطي من يعني بأمرهم. ونقل مُهنَّا (¬٥) في الصبي والمجنون: يقبض له وليُّه، قلت: ليس له