Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 177

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة
  3. إن تلفت الزكاة في يد القابض الذي لا يستحقها ضمنها

ولي؟ قال: الذي يقوم عليه، وذلك لأن حفظه عن الضياع والهلاك أولى من مراعاة الولاية.

(ولا يجوز دفع الزكاة إلا لمن يعلم) أنه من أهلها (أو يَظنه من أهلها) لأنه لا يبرأ بالدفع إلى من ليس من أهلها، فاحتاج إلى العلم به؛ لتحصل البراءة، والظن يقوم مقام العلم؛ لتعذُّر أو عُسر الوصول إليه (فلو لم يَظنه من أهلها، فدفعها إليه، ثم بان أهلها، لم يجزئه) الدفع إليه، كما لو هجم وصلَّى، فبان في الوقت.

(فإن دفعها) أي: الزكاة (إلى من لا يستحقُّها لكُفر، أو شرف) أي: لكونه هاشميًّا أو مولى له (أو كونه عبدًا) غير مكاتَب ولا عامل (أو) لكونه (قريبًا) من عمودي نسب المزكِّي، أو تلزمه مؤنته، لكونه يرثه بفرض أو تعصيب (وهو لا يعلم) عدم استحقاقه (ثم علم) ذلك (لم يجزئه) لأنه ليس بمستحق، ولا يخفى حاله غالبًا، فلم يعذر بجهالة (¬١)، كدين الآدمي (ويستردها ربُّها بزيادتها مطلقًا) أي: سواء كانت متصلة كالسمن، أو منفصلة كالولد؛ لأنه نماء ملكه.

(وإن تلفت) الزكاة (في يد القابض) لها مع عدم أهليته لما سبق (ضَمِنها؛ لعدم ملكه) لها (بهذا القبض، وهو قَبضٌ باطل، لا يجوز له قبضه) لعدم أهليته.

(وإن كان الدافعُ) للزكاة إلى من لا يستحقها (الإمامَ أو الساعي، ضمِن) لتفريطه (إلا إذا بان) المدفوع إليه (غنيًّا) فلا ضمان على الإمام

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 177 (SanadKitab #622, hlm. urut 2123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.