Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 187

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة
  3. جواز صدقة التطوع على الكافر والغني وغيرهما

ذلك؛ لما تقدم من قوله ﷺ: "كفى بالمرءِ إثْمًا أنْ يضيعَ مَنْ يَقُوتَ" (¬١).

(ويُكره لمَن لا صَبْر له على الضِّيق، أو لا عادة له به) أي: بالضيق (أن ينقص عن نفسه الكفاية التامة) نص عليه (¬٢)؛ لأن التقتير والتضييق مع القدرة شُحٌّ وبخلٌ، نهى اللهُ عنه، وتعوَّذ النبي ﷺ منه (¬٣)، وفيه سوء الظن بالله تعالى.

(والفقير لا يقترض ويتصدق) لكن نص أحمد (¬٤) في فقير لقريبه وليمة يستقرض، ويهدي له. وهو محمول على ما إذا ظن وفاء.

(ووفاء الدَّين مقدَّم على الصدقة) لوجوبه.

(وتجوز صدقة التطوُّع على الكافر والغني وغيرهما) من بني هاشم وغيرهم ممن مُنع الزكاةَ (ولهم أخذها) لقوله تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ (¬٥) ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرًا. وكَسَا عمر أخًا له مشركًا حلةً كان النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 187 (SanadKitab #622, hlm. urut 2133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.