(وإن كان له عائلة، ولهم كفاية، أو يكفيهم بمكسبه (¬٢)، جاز لقصَّة الصدِّيق) أبي بكر ﵁، وهي: أنه جَاءَ بجمِيعِ ما عنْدَهُ، فقال لهُ النبيُّ ﷺ: "ما أبقيتَ لأهْلِكَ"؟ فقال: اللهَ ورسولَه (¬٣). وكان تاجرًا ذا مكْسَبٍ؛ فإنه قال حين ولي: "قد عَلمَ النَّاسُ أن مكْسَبي لمْ يكُنْ ليعجزَ عنْ مؤنَةِ عِيالي" (¬٤). وهذا يقتضي الاستحباب (وإلا) أي: وإن لم يكن لهم كفاية، ولم يكفهم بمكسبه (فلا) يجوز له
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 186 (SanadKitab #622, hlm. urut 2132)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.