Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 124

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة
  3. إن أعطي ما يجوز له أخذه من غير مسألة ولا استشراف نفس فهل يجب أخذه أو يستحب

واختار المجد: لا يُكره؛ لأنه لا يلزم السائل إمضاء العقد بدونها، فتصير ثمنًا، لا هِبة.

(ويَحرُم السؤال) أي: سؤال الزكاة (¬١) أو الكفَّارة (¬٢) (وله ما يُغنيه) أي: يكفيه؛ لأنه لا يَحِلُّ له أخذهما (¬٣) إذن، ووسائل المُحرَّم محرَّمة.

(ولا بأس بمسألة شُرْبِ الماء) نص عليه (¬٤). واحتج بفعله ﷺ (¬٥)، وقال في العطشان لا يستسقي: يكون أحمق (¬٦).

(و) لا بأس بمسألة (الاستعارة والاستقراض) نصَّ عليهما (¬٧). قال الآجري: يجب أن يعلم حِلَّ المسألة، ومتَى تحِلّ؟ وما قاله معنى قول أحمد في أن تَعلُّم ما يحتاج إليه لدينه فرض.

(ولا) بأس (بسؤال الشيء اليسير، كَشِسعِ النعل) أي: سَيره: لأنه في معنى مسألة شُرب الماء.

(وإن أعطي مالًا) طيبًا (من غير مسألة ولا استشراف نفس مما يجوز له أخذه) من زكاة أو كفارة أو صدقة تطوّع أو هِبة (وجب أخذه)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 124 (SanadKitab #622, hlm. urut 2070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.