Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 127

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة
  3. ما يأخذه العامل من الزكاة فهو أجرته

(أمينًا) قال في "الفروع": ومرادهم بها العدالة، قال في "المبدع": وفيه نظر.

(مكلَّفًا) لأنها ولاية، وغير المكلَّف مولًّى عليه.

(كافيًا) في ذلك؛ لأنها نوع من الولاية، فاشترط فيها ذلك كغيرها (من غير ذوي القُربى) لأن الفضل بن العباس والمطَّلب (¬١) بن ربيعة سألا النبي ﷺ العمالَةَ على الصدقَات، فقال: "إن الصدَقة لا تحِلُّ لمحمدٍ ولا لآلِ محمدٍ" (¬٢). وهو نصٌّ في التحريم، لا تجوز مخالفته، إلا أن تدفع إليه أجرته من غير الزكاة، قاله في "المغني" و"الشرح".

(ويُشتَرط علمه) أي: العامل على الزكاة (بأحكام الزكاة، إن كان من عُمَّال التفويض) أي: الذين يفوض إليهم عموم الأمر؛ لأنه إِذا لم يكن عالمًا بذلك لم تكن فيه كفاية له.

(وإن كان) العامل (منفِّذًا، وقد عيّن له الإمام ما يأخده، جاز أن لا يكون عالمًا) بأحكام الزكاة (قاله القاضي) في "الأحكام السلطانية" (¬٣)؛ لأنه ﷺ كانَ يبْعَثُ العمَّال ويكتبُ لهم ما يأخُذُونَ (¬٤).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 127 (SanadKitab #622, hlm. urut 2073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.