Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 126

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة
  3. ما يشترط في العامل، وما لا يشترط فيه

قرينة القرض.

(وإن قال) السائل: (أعطني شيئًا، إني فقير، قُبِلَ قول الفقير في كونه صدقة) عملًا بقرينة قوله: إنه فقير.

(وإن أُعطيَ مالًا ليفرقه، جاز) له (أخذه) لذلك (و) جاز له (عدمه) أي: عدم الأخذ (والأولى: العمل بما فيه المصلحة) من أخذ وعدمه، وحسَّن أحمد عدم الأخذ في رواية (¬١)، وكان لا يعدل بالسلامة شيئًا.

(الثالث: العاملون عليها) للنص (كجابٍ) للزكاة (وكاتب) على الجابي (وقاسم) للزكاة بين مستحقيها (وحاشر) أي: جامع (المواشي، وعدَّادها، وكيَّال، ووزَّان، وساع) يبعثه الإمام لأخذها (وراع، وحمَّال، وجمَّال، وحاسب، وحافظ، ومن يُحتاجُ إليه فيها) أي: في الزكاة؛ لدخولهم في مُسمَّى العامل (غير قاضٍ ووالٍ، ويأتي) لاستغنائهما بمالهما في بيت المال.

(وأُجرة كَيْلِها ووَزنها في أخذها) أي: حال تسليمها (ومؤنة دفعها على المالك) لأن تسليمها عليه، فكذلك مؤنته، وأما مؤنة ذلك حال الدفع إلى أهل الزكاة فمن سهم العمال.

(ويُشترط كونه) أي: العامل (مسلمًا) لقوله تعالى: ﴿لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ﴾ (¬٢)، ولأنها ولاية، ولاشتراطِ الأمانةِ أشبه الشهادة.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 126 (SanadKitab #622, hlm. urut 2072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.