Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 166

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة
  3. لا يجوز دفع الزكاة إلى عمودي نسبه ما لم يكونوا عمالا، أو مؤلفة، أو غزاة، أو غارمين لذات البين

لاستغنائها بذلك.

(ولا) يجوز دفعها (إلى عمودي نسبه في حال تجب نفقتهم فيه، أو لا تجب) نفقتهم فيه (وَرِثوا أو لم يرثوا، حتى ذوي الأرحام منهم) كأبي الأم وولد البنت. قال أحمد (¬١): لا يعطي الوالدين من الزكاة، ولا الولد ولا ولد الولد، ولا الجد ولا الجدة، ولا ولد البنت، قال رسول الله ﷺ: "إنَّ ابْني هذا سَيِّدٌ" (¬٢) يعني الحسن، فجعله ابنه؛ لأنه من عمودي نسبه، ووجه ذلك اتصال نافع الملك بينهما عادة، فيكون صارفًا لنفسه، بدليل عدم قَبول شهادة أحدهما للآخر.

(ولو) كان أحد عمودي نسبه أخذ (في غُرْمٍ لنفسه) بأن تدين دينًا، ثم أخذ وفاءه من زكاة أبيه أو ابنه، وإن علا أو نزل.

(أو في كتابة، أو كان) أحد عمودي نسبه (ابن سبيل) لأن هؤلاء إنما يأخذون مع الفقر، فأشبه الأخذ للفقر (¬٣) (ما لم يكونوا عُمَّالًا) على الزكاة، فلهم الأخذ؛ لأنهم يأخذون أجرة عملهم، أشبه ما لو استعملوا على غير الزكاة.

(أو) يكونوا (مؤلَّفة) فيعطون للتأليف؛ لأنه مصلحة عامة، أشبهوا الأجانب.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 166 (SanadKitab #622, hlm. urut 2112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.