Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 165

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة
  3. لا يجوز دفع الزكاة إلى فقيرة لها زوج غني

فصل

(ولا يجوز دَفْعُها) أي: الزكاة (إلى كافر) قال في "المبدع": إجماعًا (¬١). وحديث معاذ نص فيه (¬٢)؛ ولأنها مواساة تجب على المسلم، فلم تجب للكافر كالنفقة (ما لم يكن مؤلَّفًا) فيعطى عند الحاجة إلى تأليفه؛ كما تقدم (ولو) كانت (زكاة فِطر) فلا تدفع إلى كافر، كزكاة المال، ورُوي عن عَمْرو بن ميمون (¬٣)، وعمرو بن شرحبيل (¬٤)، ومرة الهمداني (¬٥)، أنهم كانوا يعطون منها الرهبان.

(ولا) يجوز دفع الزكاة (إلى عبدٍ كامل الرِّق، ولو كان سيده فقيرًا) لأن نفقته واجبة على سيده، فهو غني بغناه، وما يدفع إليه لا يملكه، وإنما يملكه سيده، فكأنه دفع إليه (وأما من بعضُه حر، فيأخذ بقَدْر حريته بنسبته من كفايته) فمن نصفه حر يأخذ تمام نصف كفايته، وهكذا (ما لم يكن) العبد (عاملًا) لأن ما يأخذه أجرة يستحقها سيده، والمراد غير المكاتَب، كما تقدم.

(ولا) يجوز دفع الزكاة (إلى فقيرة لها زوج غني) تصل نفقته إليها

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 165 (SanadKitab #622, hlm. urut 2111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.