Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 147

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة
  3. الصنف السابع: في سبيل الله: وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان

استحق الأخذ فيها، وإلا، استرجع منه، كالذي يأخذه المكاتب، والغارم، والغازي، وابن السبيل؛ لأن الله تعالى أضاف إليهم الزكاة بـ"في"، وهي للظرفية، ولأن الأربعة الأُول يأخذون لمعنى يحصُل بأخذهم، وهو غناء الفقراء والمساكين، وتأليف المؤلَّفة، وأداء أجرة العاملين، وغيرهم يأخذ لمعنى لم يحصُل بأخذه للزكاة، فافترقا (ولهذا يُستردُّ) المأخوذُ زكاةً (منه) أي: من المُكاتب، والغارم، والغازي، وابن السبيل (إذا برئ (¬١)) المكاتب، أو الغارم (أو لم يغز) الآخذ للغزو، أو فَضَل معه أو مع ابن السبيل شيء.

(وإن وكَّل الغارم من عليه الزكاة) أي: رب المال (قبل قبضها منه بنفسه أو نائبه في دفعها إلى الغريم عن دينه، جاز) ذلك، وبرئ من الزكاة بدفعه إليه، وكذا المُكاتَب أو (¬٢) وكَّل رب المال في وفاته دبن كتابته.

(وإن دفع المالك) زكاة (إلى الغريم) عن دين الغارم (بلا إذن الفقير) الغارم (صح) وبرئ؛ لأنه في دفع الزكاة في قضاء دين المدين، أشبه ما لو دفعها إليه فقضى بها دينه.

(كما أن للإمام قضاء الدين عن الحي من الزكاة بلا وكالة) لولايته عليه في إيفائه، ولهذا يجبره عليه إذا امتنع.

(السابع: في سبيل الله) للنص (وهم الغزاة) لأن السبيل عند

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 147 (SanadKitab #622, hlm. urut 2093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.