Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 134

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة
  3. لا يجوز للعامل قبول هدية من أرباب الأموال

متفق عليه (¬١).

(وتُقبل شهادة أرباب الأموال عليه) أي: العامل (في وضعها غير موضعها) المشروع وضعها فيه؛ لأنهم لا يدفعون عنهم بها ضررًا، لبراءتهم بالدفع إليه مطلقًا.

و (لا) تُقبل شهادتهم عليه (في أخذها منهم) لأنها شهادة لأنفسهم، لكنهم يُصَدَّقون بلا يمين، كما تقدم.

(وإنْ شَهِدَ به) أي: بأخذ العامل الزكاة (بعضُهم) أي: بعض أرباب الأموال (لبعض قَبْلَ التناكر والتخاصم) بينهم وبين العامل (قُبِلَ) منهم ذلك؛ لعدم المانع (وغُرِّم العامل) للفقراء ما ثبت عليه أخذه (وإلا) بأن كان بعد التناكر والتخاصم (فلا) تُقبَل شهادة بعضهم لبعض، للعداوة.

(وإن شَهِدَ أهل السُّهمان) -بضم السين- أي: جمع سهم كالسهام، وهم أهل الزكاة القابضون لها (له) أي: للعامل (أو عليه، لم يقبل) منهم ذلك؛ لما فيها من جَلْبِ النفع.

(ولا يجوز له) أي: العامل (قَبول هديةٍ من أرباب الأموال) لحديث: "هَدَايَا العمّالِ غلولٌ" (¬٢).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 134 (SanadKitab #622, hlm. urut 2080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.