(ولا) يجوز له -أيضًا - (أَخْذُ رشوة) بتثليث الراء، وهي ما بعد طلب، والهدية قبله (ويأتي عند هدية القاضي) في باب أدب القاضي بأوضح من هذا.(وما خان) العامل (فيه أَخَذَه الإمام) ليرده إلى مستحقِّه، لقوله