- ﷺ: "من استَعْمَلْنَاهُ على عملٍ (¬١) فَمَا أخَذ بعدَ ذَلك فهو غُلولٌ" رواه أبو داود (¬٢). و (لا) يأخذه (أرباب الأموال) لأنه زكاة، لكن إن أخذ منهم شيئًا ظلمًا بلا تأويل؛ فلهم أخذه.
(قال الشيخ (¬٣): ويلزمه رفع حساب ما تولاه إذا طلب منه) وقال ابن تميم: لا يلزمه، واقتصر عليه في "المبدع".
(الرابع: المؤلَّفةُ قلوبهم) للنص (وحكمهم باقٍ) لأنه ﷺ: "أعطَى المؤلّفةَ من المسلِمينَ والمشركينَ" (¬٤) فيعطون عند الحاجة،
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 136 (SanadKitab #622, hlm. urut 2082)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.