Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 130

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة
  3. جواز إعطاء العامل أجرته من بيت المال

قال في "الفروع": وظاهره لا تُشترط ذكوريته، وهذا متوجه. قال في "المبدع" (¬١): وفيه نظر من جهة أنه لم يَرِد ما يدلُّ عليه، ومن تعليلهم بالولاية، فلهذا قال: (واشتراطُ ذكوريته أَولى) من القول بعدم اشتراطها، وكأنهم لم ينصوا على ذلك لوضوحه.

(وما يأخذه العاملُ) من الزكاة، فهو (أُجرته) ولذلك جاز مع غناه.

(ويجوز أن يكون الراعي والحمَّال) للزكاة (ونحوهما) كالسائق (كافرًا، أو عبدًا، أو غيرهما ممن مُنِعَ الزكاة) كذوي القُربى. قال في "الإنصاف": بغير خلاف نعلمه (لأن ما يأخذه أُجرة لعمله، لا لعِمالته) بخلاف الجابي لها ونحوه.

(وإن وكَّل) مسلم (غيرَه في تفرفة زكاته، لم يدفع إليه من سهم العامل، ويأتي) لأنه ليس بعامل، بل وكيل.

(وإن تَلِف المال) أي: الزكاة (بيده) أي: العامل (بلا تفريط، لم يضمَن) لأنه أمين (وأُعطي أُجرته من بيت المال) لأنه لمصالح المسلمين، وهذا منها (وإن لم تتلف) الزكاة (فـ) إنه يُعطى أجرته (منها، وإن كان) أجره (أكثر من ثمنها) لأن ما يأخذه العامل أجرة في المنصوص عنه (¬٢).

(وإن رأى الإمام إعطاءه) أي: العامل (أُجرته من بيت المال) ويوفِّر الزكاة على باقي الأصناف، فَعَلَ (أو) رأى الإمام أن (يجعل له

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 130 (SanadKitab #622, hlm. urut 2076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.