Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 143

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة
  3. المن ولاء من أعتق من الزكاة؟

و (لا) يجوز أن يشتري من الزكاة (من يَعتق عليه بالشراء، كرَحِم محرَّم) كأخيه وعمه؛ لأن نفع زكاته عاد إلى رَحِمه المحرَّم، فلم يجز، كما لو دفعها إلى أبيه (ولا إعتاق عبده أو مكاتبه عنها) أي: عن الزكاة، ولو كان ماله عبيدًا للتجارة؛ لأن ذلك ليس إيتاء للزكاة، وهو بمنزلة إخراج العروض أو القيمة.

(ومن أَعتق من الزكاة) رقيقًا (فما رجع من ولائه) إذا مات عن غير وارث يستغرق (رُدَّ في عِتقٍ مثله، في رواية) صححها في الإنصاف. وقيل: وفي الصدقات أيضًا. قدمه ابن تميم. انتهى.

قلت: يأتي في العتق أنه إن كان المعتق ربَّ المال، فالولاء له: لحديث: "إنما الولاء لمن أعتق" (¬١).

(وما أعتقه الساعي من الزكاة) أو الإمام منها (فولاؤه للمسلمين) لأنه نائب عنهم (وأما المُكاتَب) إذا عتق بأدائه مال الكتابة من الزكاة، (فولاؤه لسيده) للحديث؛ لأنه عتق بسبب كتابته.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 143 (SanadKitab #622, hlm. urut 2089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.