Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 172

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة
  3. حكم أخذ أزواجه ﷺ من الزكاة

قال في "شرح الهداية": ولا خلاف نعلمه أن النبي ﷺ لا يَحرم عليه أن يَقترض، ولا أن يُهدي له، أو يُنظر بدينه، أو يوضع عنه، أو يشرب من سقاية موقوفة على المارة، أو يأوي إلى مكان جعل للمارة، ونحو ذلك من أنواع المعروف التي لا غضاضة (¬١) فيها، والعادة جارية بها في حق الشريف والوضيع، وإن كان يطلق عليها اسم الصدقة، قال ﷺ: "كلُّ معرُوفٍ صدَقَةٌ" (¬٢).

(و) لبني هاشم غيره ﷺ الأخذ من (وصايا الفقراء) نص عليه (¬٣)، (ومن نَذْرٍ) لأنه لا يقع عليهما اسم الزكاة والطُّهرة، والوجوب من الآدمي، أشبه الهبة.

و (لا) يجوز لهم الأخذ من (كفارة) لوجوبها بالشرع كالزكاة.

(ولا يَحرم) أخذ الزكاة (على أزواجه ﷺ في ظاهر كلام أحمد (¬٤)) والأصحاب (كمواليهن) لدخولهم في عموم الآية والأخبار، وعدم المخصص.

وفي "المغني" و"الشرح" عن ابن أبي مليكة: "أن خالدَ بنَ سعيدِ بنِ العاصِ أرسلَ إلى عائِشَةَ بسفْرةٍ منَ الصدقَةِ فردَّتهَا وقالت:

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 172 (SanadKitab #622, hlm. urut 2118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.