Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 145

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة
  3. الصنف السادس: الغارمون، وهم ضربان أحدهما من غرم الإصلاح ذات البين

يصيبَ سَدادًا من عَيشٍ أو قوامًا من عيشٍ، وما سوى ذلك فهو سُحْتٌ يأكلُها صاحبُها سحْتًا يومَ القيامةِ" (¬١).

والمعنى شاهد بذلك؛ لأنه إنما يلتزم في مثل ذلك المال العظيم الخطير، وقد أتى معروفًا عظيمًا، وابتغى صلاحًا عامًّا، فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة، وتوفير ماله عليه؛ لئلا يجحف بمال المصلحين، أو يوهن عزائمهم عن تسكين الفتن وكفّ المفاسد.

(فيُدفع إليه ما يؤدِّي حَمالته) بفتح الحاء، أي: المال الذي تحمَّله لذلك، (وإنْ كان غنيًّا) لما تقدم من حديث قَبيصة (أو) كان (شريفًا) أي: من بني هاشم؛ لأن منعه من أخذها لفقره؛ صيانة له عن أكلها، لكونها أوساخ الناس؛ وإذا أخذها للغرم؛ صرفها إلى الغرماء، فلا يناله دناءة وسخها.

(وإن كان قد أدَّى ذلك) أي: ما تحمَّله (لم يكن له أن يأخذ) بدله من الزكاة (لأنه قد سقط الغُرْم) فخرج عن كونه مدينًا.

(وإن استدان) الحَمَالة (وأداها، جاز له الأخذ) من الزكاة؛ (لأن الغُرْم باق) فلم يخرج عن كونه مدينًا بسبب الحَمَالة.

(ومن تحمَّل بضمان أو كفالة عن غيره مالًا، فحكمه حكم من غَرِم لنفسه) وظاهر "المنتهى": أنّه من قسم الغارم عن غيره (فإن كان الأصيل والحميل) أي: الضامن أو الكفيل (معسرين، جاز الدفع) أي: دفع قَدْر الدين من الزكاة (إلى كل منهما) لأن كلًّا منهما مدين

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 145 (SanadKitab #622, hlm. urut 2091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.