Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 161

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة
  3. استحباب صرف الزكاة إلى الأقارب الذين لاتلزم مؤنتهم

قلت: مفهومه إن لم تختلف أحكامهما، كفقير مؤلَّف، جاز أن يعطى بأحدهما لا بعينه، لعدم اختلاف أحكامهما.

(وإن أُعطي بهما) أي: بالسببين (وعُيِّن لكل سبب قَدْر) فعلى ما عُيِّن (وإلا) أي: وإن لم يعين لكل سبب قَدْر (كان بينهما نصفين) لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية (وتظهر فائدته) أي: فائدة ما ذكر من تعيينه لكل منهما قَدْرًا أو قسمه بينهما نصفين عند عدمه (لو وُجِد ما يوجب الرد) كما لو أبرئ الغارم في المثال، فيرد ما أخذه للغرم دون الفقر.

(ويُستحبُّ صرفها) أي: الزكاة (إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم) لقوله ﷺ: "صدقَتُكَ على ذِي القَرَابَةِ صَدَقةٌ وَصِلَةٌ". رواه الترمذي والنسائي (¬١) (ويفرِّقها) أي: الزكاة (فيهم) أي: في أقاربه

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 161 (SanadKitab #622, hlm. urut 2107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.