(فُرض في السَّنة الثانية من الهجرة) (¬١) إجماعًا (فصام رسول الله ﷺ تسعَ رمضانات) إجماعًا (¬٢).
(والمستحبُّ قول: شهر رمضان) كما قال تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ (¬٣).
(ولا يُكره قول: رمضان بإسقاط شهر) لظاهر حديث ابن عمر (¬٤). وذَكَر الموفق: أنه يُكره إلا مع قرينة الشهر. وذَكر الشيخ تقي الدين وجهًا: يُكره (¬٥). وفي "المنتخب": لا يجوز؛ لخبر أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "لا تَقُولُوا جاءَ رمَضانُ؛ فإن رمضانَ اسمٌ من أسمَاءِ الله تَعَالى" (¬٦). وقد ضُعِّفَ.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 194 (SanadKitab #622, hlm. urut 2139)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.