Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'

  1. كتاب الصيام

Bab dan daftar isi:

كتاب الصيام

Baca bab ini

  1. تعريف الصيام لغة
  2. تعريف الصيام شرعا
  3. حكم الصيام
  4. متى فرض الصيام
  5. حكم قول درمضان» بإسقاط شهر،
  6. سبب تسميته «رمضان»
  7. يجب صوم رمضان برؤية هلاله
  8. الحكم إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين من شعبان
  9. أذكار رؤية الهلال
  10. الحكم إن حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر
  11. لا يثبت بقية توابع الصيام إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين من شعبان
  12. المذهب: يجب صوم يوم الثلاثين من شعبان إن حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر
  13. معنى قوله ﷺ "فإن غم عليكم فاقدروا له"
  14. يجزئ صوم يوم الثلاثين من شعبان إن بان من رمضان وتصلي التراويح ليلته، وتثبت بقية توابعه
  15. ولا تثبت بقية الأحكام من حلول الآجال ووقوع المعلقات
  16. إن نوى صيام يوم الثلاثين من شعبان بلا مستند شرعي فبان من رمضان لم يجزئه
  17. لو صام يوم الثلاثين من شعبان تطوعة فوافق الشهر لم يجزئه
  18. إن رأى الهلال نهارة فهو لليلة المقبلة
  19. إذا ثبت رؤية الهلال بمكان لزم الناس كلهم الصوم
  20. يقبل في رؤية هلال رمضان قول عدل واحد
  21. لا يقبل في رؤية هلال رمضان قول مستور ولا مميز
  22. يقبل قول العدل في هلال رمضان ولو كان في جمع لم يره منهم غيره
  23. يقبل في هلال رمضان قول المرأة والعبد
  24. لا يعتبر لوجوب الصوم لفظ الشهادة، ولا يختص بحاكم
  25. تثبت بقية الأحكام من وقوع الطلاق والعتاق المعلقين بدخول رمضان وحلول الآجال تبعا للصوم
  26. لا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان بلفظ الشهادة
  27. إذا صاموا ثلاثين يوما بشهادة اثنين ولم يروا الهلال أفطروا
  28. إذا صاموا ثلاثين يوما بشهادة واحد لم يفطروا
  29. إذا صاموا ثمانية وعشرين يوما ثم رأوا الهلال، قضوا يوما
  30. إذا صاموا لأجل غيم ونحوه لم ينظروا
  31. الحكم إذا ما غم هلال شعبان ورمضان
  32. قد يتوالى شهران وثلاثة وأكثر ثلاثين ثلاثين
  33. قد يتوالى شهران وثلاثة وأربعة تسعة وعشرين
  34. معنى قوله ﷺ: "شهرا عبد لا ينقصان"
  35. قد يستر الهلال ليلة تارة وثلاث ليال تارة أخرى
  36. من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته لزمه الصوم وجميع. أحكام الشهر
  37. إذا رأي هلال شوال وحده لم يفطر
  38. ما الحكم إذا رأى الهلال وحده بمفازة
  39. الإنكار على من أكل في نهار رمضان ظاهرة
  40. الحكم إذا رأى عدلان هلال شوال ولم يشهدا عند الحاكم أو رد الحاكم شهادتهما أو لم يعرف أحدهما عدالة الآخر
  41. الأسير والمطمور بتحريان إذا اشتبهت الأشهر عليهما
  42. إذا لم يوافق تحريهما رمضان فضيا النقص
  43. فصل شروط من يجب عليه صوم رمضان
  44. حكم الصوم إذا ارتد ثم أسلم في اليوم نفسه أو بعده
  45. حكم صوم المميز
  46. الحكم إذا ما قامت البينة برؤية الهلال أثناء النهار
  47. الحكم إذا صار غير المكلف أهلا للوجوب أثناء نهار رمضان
  48. من أفطر - والصوم واجب عليه - لزمه الإمساك والقضاء
  49. من أفطر في صوم واجب غير مضان لم يلزمه الإمساك
  50. إذا علم المسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم
  51. إذا علم الصبي أنه يبلغ غدا فلا يلزمه الصوم
  52. العاجز عن الصوم يفطر ويطعم
  53. لا يجزئ أن يصوم عن العاجز غيره
  54. إذا سافر الكبير العاجز عن الصوم أو مرض فلا فدية عليه ولا قضاء
  55. إن أطعم العاجز عن القضاء ثم قدر على القضاء لا يجب عليه القضاء
  56. المريض إذا خاف بصومه ضررة شئ فطره
  57. لا يفطر المريض الذي لا يتضرر بالصوم
  58. يجوز الفطر لمن يقاتل عدوة، أو أحاط العدو ببلده
  59. من به شبق يخاف أن ينشق ذكره ألا يجامع ويقضي ولا يكفر
  60. إذا اندفعت شهوته بغير الجماع لم يجز له الجماع
  61. إن أمكنه أن لا يفسد صوم زوجته المسلمة لم يبح له إفساد صومها
  62. إن تعذر قضاء ذي الشبق لدوام شيقه أطعم لكل يوم مسكينة
  63. المريض الذي ينتفع بالجماع حكمه حكم ذي الشبق
  64. المسافر سفر قصر
  65. له الفطر إذا فارق بيوت قريته
  66. يكره صوم المسافر ولو لم يجد المشقة
  67. جزي المسافر الصوم في رمضان
  68. إذا سافر المكلف بقصد الفطر حرم السفر والفطر
  69. لا يجوز أن يصوم المسافر والمريض في رمضان عن غيره
  70. إذا قلب صوم رمضان إلى صوم نفل لم يصح له النفل ولا الفرض
  71. من نوى الصوم في السفر فله الفطر بما شاء من جماع وغيره
  72. إذا نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر بعد خروجه
  73. لا يجوز لمن نوى السفر الفطر قبل خروجه
  74. الحامل والمرضع إذا خافتا الضرر على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما الفطر
  75. الإطعام على من يمون الولد وعلى الفور
  76. إذا قيل ولد المرضعة ثدي غيرها وقدرت تستأجر له استأجرت ولم ترضع
  77. يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة
  78. حكم الظئر حكم المرضعة لولدها في الفطر والفدية وعدمهما
  79. إذا تغير لبن الظئر أو نقص ?ير المستأجر بين فسخ الإجارة وإمضائها
  80. إذا قصدت الظئر الإضرار بالرضيع بصومها أثمت
  81. لا يسقط الإطعام بالعجز كالدين
  82. لا يسقط إطعام من أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر
  83. وجوب إنقاذ الصائم للغريق ونحوه مع القدرة
  84. إذا جن الصائم أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه
  85. إذا أفاق المجنون أو المغمى عليه جزءا من النهار صح صومه
  86. إذا نام الصائم جميع النهار صح صومه
  87. لا يلزم المجنون قضاء زمن جنونه. يلزم المغمى عليه القضاء
  88. فصل لا يصح صوم واجب إلا بنية من الليل
  89. لكل يوم من رمضان نية مفردة
  90. لا يفسد صوم يوم بفساد يوم آخر
  91. إذا نوت حائض ونفساء صوم غير وقد عرفت أنها تطهر ليلا صح
  92. لو نسي النية أو أغمي عليه من الغروب إلى الفجر لم يصح صومه
  93. لو نوي نهارا صوم الغد لم يصح
  94. النية محلها القلب
  95. الأكل والشرب بنية الصوم نية
  96. يجب تعيين النية: من فرض، أو قضاء، أو كفارة
  97. صور تعيين النية؟
  98. يصح صوم النفل بنية من النهار
  99. يحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية
  100. يصح تطوع حائض ونفساء طهرتا بصوم بقيته إذا لم تأتيا بمفسد
  101. يصح تطوع كافر أسلم في يوم بصوم بقيته إذا لم يأت بمفسد
  102. مفسدات الصوم: الأكل ولو ترابا أو ما لا يغذي ولا يماع، والشرب
  103. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  104. الاستعاط في الأنف
  105. الاحتقان في الدبر
  106. مداواة الجائفة أو الجرح بما يصل إلى الجوف
  107. الاكتحال بما يصل إلى الحلق
  108. القيء عمدا
  109. كل ما أدخل في الجوف فغاب فيه أفسد الصوم
  110. كل ما وصل إلى الدماغ
  111. حكم الاستمناء
  112. إذا قبل، أو لمس، أو باشر دون الفرج فأمتى أو أمذى فسد صومه
  113. لا نطر بدون الإنزال
  114. إذا كرر النظر فأمتى فسد صومه
  115. إذا كرر النظر فأمذى لم يفسد صومه
  116. إذا حجم أو احتجم فسد صومه
  117. الجواب عن حديث أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم
  118. إن جرح الصائم جرحة لا يصل إلى الجوف لم يفطر
  119. لا فيطر بقصد وشرط ورعاف
  120. حكم من أفطر جاهلا أو ناسية أو غير عامد
  121. استواء الفرض والنفل في العذر بالنسيان
  122. لا يفطر المكره
  123. يحصل الفطر بردة وموت
  124. لا يفطر إن دخل حلقه ذباب أو غبار أو دخان من غير قصد
  125. لا يفطر من قطر في إحليله دهنا
  126. لا يفطر من فكر فأمتى أو أمذى
  127. لا يفطر بالاحتلام
  128. لا يفطر من خرج منه المتى أو المذي لمرض أو سقوط أو هيجان شهوة
  129. لا يفطر من أمتى نهارا من وطء ليل أو العكس
  130. لا يفطر من ذرعه القيء
  131. لا يفطر من أصبح في فيه طعاما فلفظه أو شق عليه فبلعه من غير قصد
  132. حكم الاغتسال للصائم
  133. حكم المضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما للصائم
  134. حكم المضمضمة والاستنشاق لغير طهارة
  135. حكم الغسل غير المشروع للصائم
  136. يجب تنبيه الصائم في نهار رمضان إذا أراد الأكل أو الشرب ناسيا
  137. حكم اغتسال الصائم للجنابة نهارا
  138. حكم تأخير الصائم غسل الجنابة يوما فأكثر
  139. إذا بصق الصائم نخامة بلا قصد لم يفطر
  140. ن أتي بمفطرات الصوم شاكا في طلوع الفجر فلا قضاء عليه
  141. حكم من أتي بمفطرات الصوم ظانا طلوع الفجر
  142. من أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس قضى
  143. من أكل ونحوه ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الحال لم يقض
  144. لو شك في غروب الشمس بعد الأكل ونحوه فلا قضاء عليه
  145. إذا أكل يظن بقاء النهار فقضى
  146. إذا أكل يظن أنه ليل فبان نهارة فعليه القضاء
  147. لو أكل ناسية فظن فطره فأكل عامدا قضى
  148. فصل فيما يوجب الكفارة
  149. من جامع في نهار رمضان من غير عذر فعليه القضاء والكفارة
  150. إذا أولج بفرج أصلي أو بغير أصلي في فرج غير أصلي ولم ينزل لم يفسد صومه
  151. إذا أولج بفرج غير أصلي في أصلي فسد صومها فقط
  152. إذا طلع الفجر وهو مجامع فنزع فعليه القضاء والكفارة
  153. لو جامع يعتقد الوقت ليلا فبان نهارة فعليه القضاء والكفارة
  154. لا يلزم المرأة كفارة إذا جومعت مع العذر
  155. تلزم المرأة الكفارة إذا جومعت مع عدم العذر
  156. إذا طاوعته أمته على الجماع كفرت بالصوم
  157. الزوجة المكرهة على الوطء تدفع بالأسهل فالأسهل
  158. إذا استدخلت الصائمة ذكر نائم ونحوه فعليها القضاء والكفارة
  159. إذا أنزل بقبلة ولمس ونحوهما لم تجب الكفارة
  160. إذا جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته فعليه القضاء والكفارة
  161. إذا جامع دون الفرج فأنزل ولو مذية فسد صومه
  162. إذا أنزل المجبوب أو امرأتان بمساحقة، فسد الصوم
  163. إذا جامع في يومين من رمضان واحد فعليه كفارتان
  164. إذا جامع مرتين في يوم واحد فعليه كفارة واحدة
  165. إذا جامع ثم كفر، ثم جامع في يومه فعليه كفارة ثانية
  166. كل من لزمه الإمساك، يكفر لوطئه
  167. إذا جامع وهو صحيح ثم جن أو مرض أو سافر ونحوه لم تسقط الكفارة
  168. إذا مات في أثناء النهار بطل صومه
  169. المسافر إذا نوى الصوم ثم جامع فلا كفارة
  170. لا تجب الكفارة إلا في الجماع
  171. يختص وجرب الكفارة برمضان
  172. تجب الكفارة على الترتيب: عتق، ثم صيام، ثم إطعام
  173. لا يحرم الوطء قبل التكفير، ولا في ليالي صوم الكفارة
  174. إذا لم يجد ما يطعم به سقطت عنه الكفارة
  175. تسقط الكفارة إن كفر عنه غيره بإذنه، وله أكلها إن كان محتاجا
  176. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
  177. لا بأس بابتلاع الصائم ريقه
  178. يكره للصائم أن يجمع ريقه ويبتلعه
  179. إن أخرج ريقه بين شفتيه أو انفصل عن فمه ثم ابتلعه أفطر
  180. إن ابتلع ريق غيره أفطر
  181. يكره للصائم المبالغة في المضمضة والإستنشاق
  182. إن تنجس فمه ولو بخروج فيء ونحوه قلعه أفطر
  183. يفطر الصائم ببلع نخامة
  184. يكره للصائم ذوق الطعام
  185. إذا وجد الصائم طعم المذوق في حلقه أفطر
  186. يكره للصائم مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء
  187. يحرم للصائم مضغ ما يتحلل منه أجزاء.
  188. تكره القبلة لمن تحرك شهوته
  189. حرم القبلة للصائم إن ظن الإنزال معها
  190. يكره أن يترك الصائم بقية طعام بين أسنانه
  191. يكره للصائم شم ما يمكن أن يجذبه تفه إلى حلقه
  192. يجب على الصائم اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم
  193. تباح الغيبة لغرض شرعي
  194. ينبغي أن لا يعمل الصائم عملا يجرح به صومه
  195. هل يفطر بالغيبة
  196. إذا شتم الصائم يسن قوله: إني صائم
  197. فصل يسن تعجيل الإفطار إذا تحقق الغروب
  198. الفطر قبل الصلاة أفضل
  199. يسن تأخير السحور
  200. يكره الجماع مع الشك في طلوع الفجر الثاني
  201. لا يكره الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر الثاني
  202. تحصل فضيلة السحور بأكل وشرب وإن قل
  203. سن الفطر على رطب فإن لم يجد فعلي تمر فإن لم يجد فعلي ماء
  204. مشروعية الدعاء عند الإفطار
  205. إذا غاب حاجب الشمس الأعلى أفطر الصائم حكما
  206. من فطر صائمة فله مثل أجره
  207. يستحب في رمضان الإكثار من قراءة القرآن والذكر والصدقة
  208. يستحب التتابع فورا في قضاء رمضان
  209. لا يكره القضاء في عشر ذي الحجة
  210. يجب العزم على القضاء
  211. فصل من فاته صوم رمضان كله قضى عدد أيامه تاما كان أو ناقصا
  212. يقدم قضاء رمضان على النذر الموسع
  213. يجوز تأخير قضاء رمضان إلى هلال رمضان آخر
  214. يحرم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان
  215. إذا أر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر فعليه القضاء والإطعام
  216. من أخر قضاء رمضان لعذر حتى أدركه آخر فلا كفارة
  217. من أخر قضاء رمضان لعذر فمات سقط القضاء بحقه
  218. من دام عذره إلى رمضان آخر صام الذي أدركه
  219. من أخر قضاء رمضان لغير عذر فمات أطعم عنه
  220. هل يصام عن الميت
  221. لو مات بعد قدرته على صوم الكفارة أطعم عنه
  222. إذا مات وعليه صوم شهر من كفارة أطعم عنه
  223. إن مات وعليه صوم منذور فعل عنه
  224. إذا لم يخلف الميت تركة لم يلزم الولي شيء، ويسن له الصوم عنه
  225. إذا خلف الميت تركة وجب الفعل
  226. إن مات وقد أمكنه صوم بعض ما نذره قضى عنه ما أمكنه صومه فقط
  227. يجزئ صوم جماعة عن الميت في يوم واحد عن عدتهم من الأيام فيما ليس من شرطة التابع
  228. إذا نذر صوم شهر بعينه فمات أو جن قبل دخوله لم يصم ولم يقض عنه
  229. إذا مات في أثناء الشهر المعين بالنذر سقط باقيه
  230. لا كفارة مع الصوم عنه أو الإطعام
  231. إن مات وعليه حج منذور أو عمرة منذورة فعل عنه
  232. يجوز أن يحج عن الميت حجة الإسلام
  233. إن مات وعليه اعتكاف منذور فعل عنه
  234. إن مات وعليه صلاة منذورة فعلت عنه
  235. صلاة الفرض لا تفعل عن الميت
  236. باب صوم التطوع وما يكره منه وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك
  237. أفضل صوم التطوع: صوم يوم وإفطار يوم
  238. سن صوم ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل ألا تكون أيام البيض
  239. سبب تسميتها بالبيض
  240. سن صوم الاثنين والخميس
  241. يسن صوم ستة أيام من شوال
  242. يسن صوم التسع من ذي الحجة وآكده التاسع ثم الثامن
  243. يسن صوم المحرم
  244. أفضل المحرم عاشوراء ثم تاسوعاء
  245. حكم صوم يوم عاشوراء
  246. بيان كذب الأخبار المروية في فضل الاكتحال والاختضاب يوم عاشوراء
  247. التوسعة على العيال يوم عاشوراء
  248. صيام يوم عرفة كفارة سنتين
  249. الفطر للحاج بعرفة أفضل من صومه
  250. يكره إفراد رجب بالصوم
  251. يكره تعمد إفراد يوم الجمعة وإفراد يوم السبت بالصوم
  252. يكره صوم يوم الشك تطوعا
  253. كراهة إفراد أيام أعياد الكفار بصوم
  254. كراهة تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين
  255. حكم الوصال في الصوم
  256. يحرم صوم يومي العيدين
  257. يحرم صوم أيام التشريق
  258. حكم صوم الدهر
  259. استحباب إتمام صوم التطوع
  260. يحرم قطع فرض الكفاية والواجب الموسع بلا عذر
  261. حالات وجوب قطع الفرض
  262. جواز قلب الصلاة نفلا
  263. لا تجب الكفارة إن أفسد الفرض
  264. من شرع في صلاة تطوع قائمة لم يلزمه إتمامها قائما
  265. هل تحصل القرية بالجزء المؤدي في عبادة قطعها
  266. فصل فضل ليلة القدر
  267. سبب تسميتها بهذا الاسم
  268. تحديد ليلة القدر
  269. ليلة القدر أفضل الليالي
  270. الأذكار والهيئات المستحبة في ليلة القدر
  271. تتنقل ليلة القدر في العشر الأخير
  272. أمارات ليلة القدر
  273. شهر رمضان أفضل الشهور
  274. يكفر من فضل رجبا على رمضان
  275. عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأخير من رمضان
  276. باب الاعتكاف وأحكام المساجد
  277. تعريف الاعتكاف لغة sub-bab ›