Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 200

  1. كتاب الصيام
  2. لا يثبت بقية توابع الصيام إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين من شعبان

(وإن حال دون منظره) أي: مطلع الهلال (غَيمٌ أو قَتَرٌ أو غيرُهما) كالدُّخان. والقَتَر، والقَتَرة - محركتين - الغَبَرة (ليلة الثلاثين من شعبان، لم يجب صومُه قبل رؤية هِلاله، أو إكمال شعبان ثلاثين) يومًا (نصًّا) (¬١).

(ولا تثبت بقية توابعه) كصلاة التراويح، ووجوب الإمساك على مَن أصبح مفطرًا (واختاره الشيخ (¬٢) وأصحابه، وجَمعٌ) منهم أبو الخطاب وابن عقيل، ذكره في "الفائق"، وصاحب "التبصرة"، وصحَّحه ابن رَزين في "شرحه".

قال الشيخ تقي الدين (¬٣): هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه. وقال: لا أصل للوجوب في كلام الإمام أحمد، ولا في كلام أحد من الصحابة.

وردَّ صاحب "الفروع" جميعَ ما احتجَّ به الأصحاب للوجوب، وقال: لم أجد عن أحمد صريحًا بالوجوب، ولا أمر به، فلا يتوجَّه إضافتُه إليه. انتهى. لما روى أبو هريرة مرفوعًا: "صومُوا لرؤيتِهِ وأفطِرُوا لرؤيتِهِ، فإن غُمَّ عليكم فأكمِلُوا عِدَّةَ شعبانَ ثَلاثينَ يَومًا"، متفق عليه (¬٤)، ولأنه يومُ شَكِّ وهو منهيٌّ عنه، والأصل بقاءُ الشهر، فلا ينتقل عنه بالشك.

(والمذهب: يجب صومه) أي. صوم يوم الثلاثين

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 200 (SanadKitab #622, hlm. urut 2145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.