(ولا قضاء إن مات) مَن أخَّر القضاء لعُذر؛ لأنه حقٌّ لله تعالى وجب بالشرع، فَسَقَطَ بموت مَن يجب عليه قبل إمكان فِعلِه إلى غير بَدَل، كالحج.
(ومَن دام عُذره بين الرمضانين ثم زال) عُذره (صام الرمضان الذي أدركه) لأنه لا يسعُ غيره (ثم قضى ما فاته) قبلُ (ولا إطعام) عليه. نصَّ عليه (¬١) (كما لو مات قبل زواله) أي: العُذر، فإنه يَسقط عنه القضاء والكفَّارة، وأما الحي فتسقط عنه الكفَّارة دون القضاء؛ لإمكانه.
(فإن أخَّره) أي: القضاء (لغير عُذر، فمات قبل رمضان آخر) أو بعد (¬٢) (أُطعِم عنه لكل يوم مسكين) رواه الترمذي (¬٣) عن ابن عمر
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 302 (SanadKitab #622, hlm. urut 2247)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.