لرمضانَ آخر، والدارقطني (¬١) بإسناد صحيح عن أبي هريرة، ورواه (¬٢) مرفوعًا بإسناد ضعيف.
(ويجوز إطعامه قبل القضاء، ومعه وبعدَه) لقول ابن عبَّاس. (والأفضل) إطعامه (قبلَه) قال المجد: الأفضل عندنا تقديمه؛ مسارعة إلى الخير، وتخلُّصًا مِن آفات التأخير، وإنما لم تتكرَّر الفِدية بتعدُّد الرمضانات؛ لأن كثرة التأخير لا يزاد بها الواجب، كما لو أخَّر الحج الواجب سنين لم يكن عليه أكثر مِن فِعله.
(وإن أخَّره) أي: قضاء رمضان حتى أدركه آخر أو أكثر (لعُذر) نحو مَرَض أو سَفَر (فلا كفَّارة) لعدم الدليل على وجوبها إذن.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 301 (SanadKitab #622, hlm. urut 2246)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.