Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 303

  1. كتاب الصيام
  2. إذا مات وعليه صوم شهر من كفارة أطعم عنه

مرفوعًا بإسناد ضعيف، والصحيح وَقفُهُ عليه. وسُئلت عائشةُ عن القضاء فقالت: "لا، بل يُطعِمُ". رواه سعيد (¬١) بإسناد جيد، (ولا يُصام عنه؛ لأن الصومَ الواجب بأصل الشَّرع لا يُقضى عنه) لأنه لا تدخله النيابة في الحياة، فكذا بعد الموتِ، كالصلاة.

(والإطعام مِن رأس ماله، أوصى به أو لا) كسائر الديون.

(ولا يجزئ صوم عن كفَّارة عن ميت، ولو أوصى به) لأنه وجب بالشرع، أشبه قضاءَ رمضان (لكن لو مات بعد قُدرَته عليه) أي: على صوم الكفَّارة (وقلنا: الاعتبار بحالة الوجوب، وهو المذهب) كما يأتي توضيحه في كتاب الظِّهار (أُطعم عنه ثلاثة مساكين لكل يوم مسكين) في كفَّارة اليمين، قياسًا على قضاء رمضان.

(ولو مات وعليه صوم شهر) أو أقل أو أكثر (مِن كفَّارة) ظِهار أو غيره (أُطعم عنه أيضًا) لكلِّ يوم مسكين؛ لما سبق (وكذا صوم متعة)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 303 (SanadKitab #622, hlm. urut 2248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.