Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 274

  1. كتاب الصيام
  2. إذا أنزل بقبلة ولمس ونحوهما لم تجب الكفارة

(ولو طاوعته أَمَتُه) على الجِماع (كفَّرت بالصوم) لأنه لا مال لها، ومثلها أم الولد، والمُدبَّرة، والمُكاتبة.

(ولو أَكره زوجته) أو أمَتَه (عليه) أي: على الوطء في نهار رمضان (دفعته بالأسهل فالأسهل، ولو أفضى ذلك إلى ذهاب نفسه، كالمارِّ بين يدي المصلي، ذَكَره) أبو الوفاء علي (بن عَقيل، واقتصر عليه في "الفروع".

ولو استدخلت) صائمةٌ (ذَكَرَ نائم، أو) ذَكَرَ (صبي، أو مجنون، بطل صومها) للجِماع، فيجب عليها القضاء والكفَّارة إن كان في نهار رمضان.

(ولا تجب الكفَّارة بقُبلة ولَمس ونحوهما (¬١)) كمفاخذة (إذا أنزل)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 274 (SanadKitab #622, hlm. urut 2219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.